أنتشر قرار لمجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية يحمل رقم (452) بإنشاء جهاز ذو طابع عسكري، يسمى “جهاز الطيران الالكتروني” تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، يكون مقره الرئيسي بمدينة طرابلس، ويتبع مجلس الوزراء، و”يتولى الجهاز التنظيم والإشراف على جميع العمليات التي يتم من خلالها استخدام أنظمة الطائرات بدون طيار في مجالات الدفاع والأمن والتصوير الفوتوغرافي..”، وتؤول للجهاز جميع الأصول الثابتة والمنقولة ذات العلاقة بالطيران الإلكتروني بما في ذلك الطائرات كما تنقل جميع الكوادر الفنية والإدارية ذات العلاقة من وزارتي الداخلية والدفاع للعمل بالجهات؛ ما قانونية إنشاء مثل هذا الجهاز من قبل السلطة التنفيذية؟
أولاً: ما هي القوانين التي أستند عليها مجلس الوزراء لإنشاء هذا الجهاز؟

– على الإعلان الدستوري لسنة 2011 وتعديلاته، ولم نجد أي مادة تسمح للسلطة التنفيذية إنشاء أجهزة ذات طابع عسكري، فيما نوهت المادة (35) باستمرار العمل بجميع الأحكام المُقررة في التَّشريعات القائمة، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الإعلان إلى أن يصدر ما يُعدلها أو يُلغيها.

– على الاتفاق السياسي الليبي لسنة 2015، ولا توجد مادة تتيح لمجلس الوزراء إنشاء أجهزة ذات طابع عسكري، وتتبع مجلس الوزراء، مع وجود الفقرة (أ) في المادة (😎من اختصاصات مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني القيام بـمهام القائد الأعلى للجيش الليبي.

– على القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن اصدار قانون علاقات العمل، يستطيع مجلس الوزراء إنشاء الوحدات الإدارية العامة فقط، وتحدد اختصاصاتها بقرار صادر منه، وتستثنى القطاعات العامة التي تنشأ بقانون من السلطة التشريعية.
– على قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، نلاحظ بأن القانون واللائحة لتنظيم الشؤون المالية للقطاعات العامة الممولة من الخزانة العامة للدولة.

تانيا: ماذا تقول القوانين العسكرية في الدولة الليبية؟

– بمراجعة القوانين التي تنظم القوات المسلحة بدايةً بقانون رقم (35) لسنة 1977، والتعديلات في قانون رقم (5) في سنة 1978 حيثٌ نصت المادة (4) يتولى القائد الأعلى مباشرة الاختصاصات المالية وفقاً للقانون، إنشاء قوات جديدة، وتحديد مسئولياتها، وتنظيمها، وتبعيتها.

– أما قـانون صلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي رقم (19) لسنة 2012 الصادر عن المؤتمر الوطني السابق، رئيس الدولة هو القائد الأعلى للجيش الليبي ومن اختصاصاته “… ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻗﻮﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭتحديد ﻣﺴﺆﻭﻟﻴات ﻭﺗﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻋﺮﺽ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ”.

– وقانون رقم (1) لسنة 2015 الصادر من مجلس النواب في طبرق بشأن صلاحيات مستويات الجيش ومنصب القائد العام، الذي لم يحدث أي تغيير من ناحية اختصاص انشاء قوات جديدة وتحديد اختصاصاتها وتبعيتها.

– وعلى التعديل الثامن للإعلان الدستوري الذي جاء فيه “وإلى حين انتخاب رئيس الدولة (المؤقت) يمارس مجلس النواب (المؤقت) كافة الاختصاصات الواردة في مقترح لجنة فبراير؛ وعلى مخرجات مؤتمر حوار جنيف “LDFP” فأن منصب القائد الأعلى أسند إلى المجلس الرئاسي مجتمعًا بإعضائه التلاتة.

إستناداً إلى ما سبق لا يستطيع مجلس الوزراء، أو رئيس الحكومة إنشاء قوات عسكرية أو شبه عسكرية، تكون تبعيتها لمجلس الوزراء، وهذا الاختصاص منوط “بمجلس النواب أو المجلس الرئاسي” فقط.

By Siraj

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *