ماذا حصل في جلسة مجلس الدولة الأخيرة؟ وما قانونية التصويت على التعديل الدستوري الـ 13؟
في الـ 28 من فبراير تلقى أعضاء المجلس الأعلى للدولة تعميما من هيئة رئاسة المجلس يفيد بانعقاد جلسة طارئة للمجلس يوم الخميس الموافق لـ 2 مارس على تمام الساعة 11:00 صباحا بفندق المهاري، وذلك بحسب ما أفاد عضوي مجلس عبد القادر حويلي ونعيمة الحامي.
وعلى تمام الساعة 11:00 صباح الثاني من مارس تواصلت تحرى مع عضو المجلس ماجدة الفلاح التي أفادت بانتظار النصاب لانعقاد الجلسة، كما أفادت بذات التصريح عضو المجلس نعيمة الحامي.
وعلى تمام الساعة 1:45 تواصلت تحرى مجددا مع عدد من أعضاء المجلس وهم، ماجدة الفلاح ونعيمة الحامي ونجاة شرف الدين وفتح الله السريري وعبد القادر حويلي، وأفادتنا الفلاح بأن الجلسة تأجلت لعدم بلوغ النصاب، فيما أفادتنا شرف الدين في الوقت ذاته أن الجلسة قد بدأت، فيما لم نتلق إجابة من الآخرين
أفادتنا عقب دقائق عضو المجلس نجاة شرف الدين بأن المجلس صوت بالموافقة على التعديل الدستوري الثالث عشر، وعلى تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية
تواصلنا عقبها مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ونائبه عمر بوشاح، فتلقينا إجابة من الأخير مفادها بأنه تم عقد الجلسة والتصويت بالموافقة فعلا على التعديل الدستوري الثالث عشر فيما لم نتلق ردا من المشري كما أكد التصويت لتحرى عضو المجلس عادل كرموس.
نشر عقبها المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة على صفحته بفيسبوك منشورا مفاده: “عقد المجلس الأعلى للدولة، جلسة طارئة برئاسة رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد “خالد المشري” بمقر المجلس في العاصمة طرابلس. وصوت المجلس خلال الجلسة، بموافقة غالبية الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب، على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة. كما تم الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية يتم اعتمادها خلال الجلسة القادمة.”
قالت عقبها عضو المجلس ماجدة الفلاح لتحرى “لم يتحقق النصاب فكيف يحدث تصويت؟” وأضافت “هناك انقسام حقيقي داخل المجلس على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أصدره مجلس النواب، وعدم تحقق النصاب لعدة جلسات مؤشر على هذا الانقسام، وإصرار الرئاسة على تمريره دون الوقوف عند تحفظات الأعضاء وملاحظاتهم سيزيد من الانقسام داخل المجلس”. وتساءلت الفلاح “لماذا عقدت الجلسة الساعة 1:30 أي بعد نصف ساعة من انتهاء مدة انتظار تحقق النصاب مع علم الرئاسة أن هناك أعضاء انصرفوا بعد أن أعلن عن عدم تحقق النصاب عند الساعة 1:00 ظهرا؟”
يأتي هذا فيما قال عضو المجلس عبد القادر حويلي لتحرى “أنا خرجت عند الساعة 1:30 ظهرا ولم يكن هناك نصاب”
فيما قال عضو المجلس إدريس بوفايد لتحرى “كنت مقاطع للجلسة كموقف”
أما عضو المجلس ومقرره بلقاسم دبرز فقال لتحرى “الجلسة كانت قانونية، ووصلت النصاب القانون رغم تعثرها في البداية”
أما عضو مجلس محمد امعزب، فقال لتحرى “رئاسة المجلس كانت مصرة على تمرير التعديل الدستوري الثالث عشر والجلسة شابها الكثير من الممارسات الخاطئة التي لم نكن معتادين عليها بالمجلس طيلة الأعوام الماضية”
وحول قانونية الجلسة قال حويلي لتحرى “الجلسة الطارئة طبقا للمادة 56 مستثناة من شروط انعقاد الجلسة العادية، فليست مقيدة بزمن الساعتين لانتظار النصاب، ولا تحتاج إلى الدعوة إليها قبل 48 ساعة، فقط تحتاج إلى النصاب المعتاد”
عاد المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، ونشر بيانا يتعلق أيضا بقانونية الجلسة، جاء فيه “الجلسة قانونية تماما ومكتملة النصاب ونتيجة التصويت على التعديل الدستوري الثالث عشر انتهت بنعم بأغلبية الحاضرين، ومن حق المعترض اللجوء إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للفصل في النزاع”
وفقا للائحة الداخلية للمجلس الأعلى للدولة، جاء في المادة 55 والمادة 56 من الباب الخامس المتعلق بجلسات المجلس:
أولا: المادة 55
1. يعقد مجلس الدولة جلسة عامة عادية واحدة كل ثلاثين يوما على الأقل، وتكون يوم الاثنين الأول من كل شهر، وإذا صادفت عطلة رسمية تكون في أول يوم عمل تال لذلك، وتبدأ على تمام الساعة العاشرة صباحا، وتمتد إلى نهاية جدول الأعمال أو مرور ثماني ساعات تتخللها فترة للصلاة والراحة، ويكون نصاب الانعقاد بالأغلبية المطلقة يوم الانعقاد.
2. وفي حال عدم تحقق النصاب بعد مضي ساعتين من الوقت المحدد لانعقاد الجلسة تؤجل إلى أول يوم عمل تال ذلك، وينعقد عندئذ الاجتماع بثلث الأعضاء على الأقل.
ثانيا: المادة 56
1. في غير الأحوال المستعجلة يقوم الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد في المواعيد المقررة في هذا النظار، ويتم توجيه الدعوة إلى الأعضاء بالوسائل المتاحة قبل الموعد بثمان وأربعين ساعة على الأقل. ويجوز انعقاد المجلس بناء على طلب موقع عليه من قبل خمسين عضوا على الأقل يوجه إلى مكتب الرئاسة متضمنا بيان موعد الانعقاد ومبرراته وجدول الأعمال، وعلى الرئيس الدعوة للانعقاد.
وينص الباب الأول من اللائحة الداخلية على أن الأغلبية المطلقة هي: أكثر من عدد نصف الأعضاء صحيحي العضوية وقت الانتخاب أو التصويت ولو بصوت واحد.

By Siraj

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *