هذا المقال لزيادة رفع الوعي العام وإضافة معلومات دقيقة حول القوانين المعمول بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان وقضايا الاحتجاز في ليبيا
الاعتقال التعسفي في ليبيا… ومخالفته للقوانين الوطنية والدولية!
تمر ليبيا بحالة انفلات أمني في السنوات الأخيرة عزَّزهُ الانقسام السياسي منذ سنة 2014 مع اضطرابات أمنية وعسكرية بين الحين والآخر في مختلف أرجاء البلاد، وبسبب هذا الوضع الصعب الذي تمر به البلاد انتشرت ظاهرة من قبل بعض “الأجهزة الأمنية” والمجموعات المسلحة التي تم إعطاؤها الشرعية من قبل الأجسام السياسية المختلفة التي تعاقبت على الحكم؛ وهي ظاهرة الاعتقال خارج نطاق القانون، فما تقول القوانين الليبية والمعاهدات الدولية حول هذا الانتهاك:
في مستهل الحديث عن هذه الظاهرة نجد بأن المحكمة العليا في ليبيا فَصلت في حكمها لسنة 2013 بأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تعلوا على القوانين الداخلية وأقل مرتبة من الدستور، فجاء في الإعلان الدستوري لسنة 2011 في بند الحقوق والحريات عدة مواد نصت على أن تصون الدولة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وتسعى إلى الانضمام للإعلانات والمواثيق الدولية والإقليمية التي تحمي هذه الحقوق والحريات، وأيضاً لحياة المُواطنين الخاصة حُرمة يحميها القانون، ولا يجوز للدولة التجسس عليها إلا بإذن قضائي، وعدة حقوق أخرى تصون حقوق الإنسان.
وفي السياق الدولي، فإن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الدولة الليبية، والتزمت بتنفيذه جاء فيه في المادة (9): “… لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه، لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني. لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حقاً في الحصول على تعويض”.
كما ضمن في قانون الإجراءات الجنائية الليبي المعمول به عدة مواد منها المادة (30) حول مشروعية القبض وجاء فيها: لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً؛ والمادة (31) حول مكان الحبس التي تقول: لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك. ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، وألا يبقيه بعد المدة المحددة لهذا الأمر.
ويعتبر الاعتقال غير القانوني جريمة ضد الحرية الشخصية، وهذه الجريمة يعاقب عليها القانون الليبي في قانون العقوبات الليبي ضمن المادة (428) التي تقول “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خطف إنساناً أو حجزه أو حبسه، أو حرمه على أي وجه من حريته الشخصية بالقوة أو بالتهديد أو الخداع”. كما جاء في المادة (433):” يعاقب بالحبس كل موظف عمومي قام بالقبض على أحد الأشخاص متعدياً حدود سلطـاتـه” وفي المادة (434) في نصها “… يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً كل موظف عمومي معهود إليه بإدارة سجن أو محل معد لتنفيذ التدابير الوقائية، وقُبل فيه شخصاً بدون أمر من السلطات المختصة، أو رفض إطاعة أمرها بالإفراج عنه، أو أطال بدون وجه حق مدة تنفيذ العقوبة أو التدبير الوقائي”.
واستنادا لما سبق؛ ما هي أفضل الوسائل حسب وجهة نظرك لوقف هذه مثل هذا الانتهاك في ليبيا؟
شاكونا في التعليقات آرائكم

By Siraj

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *