مصرف ليبيا المركزي … آليات تعيين مجلس الإدارة
مصرف ليبيا المركزي مؤسسة مستقلة تتبع السلطة التشريعية في البلاد. وكغيره من المؤسسات تعرض للانقسام الإداري بعد الانقسام السياسي في البلاد منذ 2014, وكان المصرف حاضرا ضمن بنود التفاوض في مختلف الاتفاقات وجولات الحوار منذ ذلك الحين وأبرز هذه النصوص هي ما جاء في المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية عام 2015 والتأكيد مجددا عليها في خارطة الطريق التي تبناها ملتقى جنيف في 2020
عاد الملف من جديد للتداول في 2022 بعد إقالة مجلس النواب لعلي الحبري (نائب المحافظ) وكذلك الخطوات التي اتخذها كل من مجلسي النواب والدولة بتشكيل لجان واستعراض الأسماء المرشحة لتولي المناصب السيادية ومن بينها طبعا منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي
رافق هذه العودة ادعاءات بشأن استقالة عدد من أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي وهو ما يعني بحسب مروجي هذه الادعاءات سقوط مجلس الإدارة كاملا ومن ثم اعتباره منحلا وضرورة اختيار البديل

الادعاء:
الادعاء -بدون تعديل- ورد كما يلي:
(خبر| عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ” محمد أحمد المختار “يقدم استقالته
قدم عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ” محمد أحمد المختار “، استقالته، ومن ثم فإن أي استقالة إضافية من أعضاء مجلس الإدارة ستؤدي إلى سقوط مجلس الإدارة
حيث لن يبقى في مجلس الإدارة إلا عضوان من أصل سبعة هم الصديق الكبير وطارق محمد المقريف فقط.
)
وصياغات أخرى مشابهة
وقد ورد في عدة صفحات منها:
فارس ورجال احتياط – سما – عمر البربار – Jamal alkafali – جمال الكافالي – قناة ليبيا اليوم – Libya Today TV – منصتك – ليبيا اليوم – طرابلس الان – عاجل الصابري – بالتريس – ليبيا 218 – نبض ورفلة – حراك غضب شباب فزان – حرائر الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا بالمنطقة الغربية

بحثنا في هذا الملف وتحديدا حقيقة هذا الادعاء وما يستند عليه فوجدنا التالي:
بالنظر للقانون 1/2005 والقانون 46/2012 المعدل له الذي ينظم عمل المصارف فقد ورد التالي:
المادة الرابعة عشرة 1/2005
يدار المصرف بمجلس إدارة، يكَون على النحو الآتي
المحافظ … رئيساً
نائب المحافظ …. نائباً للرئيس
الكاتب العام لأمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية …عضوا
أربعة من ذوي المؤهلات العالية في مجالات القانون، أو الشؤون المالية، أو المصرفية، أو الاقتصادية … أعضاء
المادة السابعة عشرة 1/2005
يختار المحافظ ونائبه بقرار من مؤتمر الشعب العام، لمدة خمس سنوات ويجوز إعـادة اختيارهما. ويختار الأعضاء الآخرون، غير الكاتب العام، المنصوص عليه في المادة (14) من هـذا القانون، بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام، بالتشاور مع المحافظ، وذلك لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة تعيينهم.
المادة الثانية والعشرون 1/2005
أولاً : تسقط العضوية عن عضو مجلس الإدارة في إحدى الحالات الآتية
1 إذا فقد شرطاً من شروط العضوية.
2 إذا حكم عليه في جريمة مخلَّة بالشرف أو الأمانة.
3 إذا عمل موظَّفا أو مديراً أو عضواً في مجلس إدارة أحـد المـصارف الخاضعة لأحكام هذا القانون .
ثانياً : يجوز بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام إعفاء أحد الأعضاء مـن عمله ، قبل انتهاء مدته ، إذا عجز عـن القيام بواجباته مدة أربعـة أشـهر متتالية ، بسبب المرض أو غيره . وإذا خـلا مركز أحـد الأعـضاء قبـل انتهـاء مدته، لأي سبب من الأسباب، فيختار عضو آخر محلَّـه للفترة الباقية من مدته.
———–
وفي القانون المعدّل له 46/2012 ورد التالي:
تستبدل عبارات معينة إلى عبارات أخرى، فمثلا:
أمانة اللجنة الشعبية للمالية تصبح وزارة المالية
مؤتمر الشعب العام يصبح السلطة التشريعية
المادة الخامسة 45/2012
يدار المصرف بمجلس إدارة، يكَون على النحو الآتي
المحافظ … رئيساً
نائب المحافظ …. نائباً للرئيس
وكيل وزارة المالية …عضوا
ستة أعضاء آخرون من ذوي المؤهلات العالية في مجالات القانون، والشؤون المالية، والمصرفية، والاقتصادية وتقنية المعلومات.

ومن ثم لا إشارة لسقوط أو حل مجلس الإدارة بسبب استقالة أعضائه وإنما تم النص على استبدال الأعضاء إذا خـلا مركز أحـدهم الأعـضاء قبـل انتهـاء مدته، لأي سبب من الأسباب، فيختار عضو آخر محلَّـه للفترة الباقية من مدته.
——-
أما بالنسبة للاتفاق السياسي 2015 فقد نص في مادته الـ 15 على التالي
1 مع مراعاة التشريعات الليبية النافذة، يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إقرار هذا الاتفاق، ووفقا للآلية المنصوص عليها بالملحق رقم (3) لهذا الاتفاق، بهدف الوصول لتوافق حول شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية التالية:
أ. محافظ مصرف ليبيا المركزي (ب … إلى غاية خ)
2 على إثر تنفيذ الفقرة الأولى من هذه المادة، يتطلب تعيين وإعفاء شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية المبينة في الفقرة السابقة موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب
———–
وأخيرا في تصريحات إعلامية قال امراجع غيث وهو عضو بمجلس إدارة المصرف المركزي إن مجلس الإدارة ما زال قائم والجهة التشريعية مخولة باستبدال المستقيلين موضحا أن المجلس الانتقالي عيّن 7 أعضاء في مجلس إدارة المصرف المركزي واستقال من مجلس إدارة المركزي 3 أعضاء، فبقي 4 فحسب وأن القانون المنظِّم لعمل إدارة المجلس ينصّ على استبدال من يستقيل، في حين يبقى المجلس قائما.

النتيجة: ادعاء سقوط مجلس إدارة المصرف المركزي أو حلّه باستقالة أعضاء منه هو ادعاء مضلل

By Siraj

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *